رواية 1810 — كتاب الصوم
وأما الصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة ، والخميس ، والاثنين وصوم البيض ، وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان ، وصوم يوم عرفة ، ويوم عاشورا كل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر. وأما صوم الاذن فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ، والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن سيده ، والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ، وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا باذنهم ». وأما صوم التأديب فإنه يؤمر الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا وليس بفرض ، وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوي بعد ذلك امر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض ، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله امر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض. وأما صوم الإباحة فمن أو شرب ناسيا أو تقيأ من غير تعمد فقد أباح الله عزوجل ذلك له وأجزأ عنه صومه. وأما صوم السفر والمرض فإن العامة اختلفت فيه فقال قوم : يصوم وقال قوم : لا يصوم وقال قوم : إن شاء صام وان شاء أفطر ، فأما نحن فنقول : يفطر في الحالتين جميعا فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك لان الله عزوجل يقول : « فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر » .
#تفصيل_الأنواع_الأربعة_عشر_وصوم_الإذن_والتأديب_والإباحة#وجوب_الإفطار_في_السفر_والمرض#وجوه_الصوم