رواية 19 — المقدمة
وسئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام « عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب منه؟ فقال : لا بأس به » . ولا بأس بالوضوء بالماء المستعمل ، وكان النبي صلىاللهعليهوآله إذا توضأ أخذ الناس ما يسقط والركو : دلو صغير ، والمراد بالأبيض لعله غير مدنس ، والمخمر ما شد رأسه والمغطى. والحنيفية المستقيمة والمائلة من الافراط والتفريط إلى الوسط العدل. والسمحة هي الملة التي من فيها بعيد. من وضوئه فيتوضؤوا به. والماء الذي يتوضأ به الرجل في شئ نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره فيتوضأ به ، فأما الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة أو تزال به نجاسة فلا يتوضأ به.
#المياه_وطهرها_ونجاستها#الماء_المستعمل#غسالة_النجاسة#الحنيفية_السمحة#الطهارة