رواية 202 — المقدمة
و « سأل سلمان الفارسي رحمة الله عليه أمير المؤمنين عليهالسلام عن رزق الولد في بطن أمه ، فقال : إن الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمه ». والحبلى إذا رأت الدم تركت الصلاة ، فإن الحبلى ربما قذفت الدم وذلك إذا رأت الدم كثيرا أحمر ، فإن كان قليلا أصفر فلتصل وليس عليها إلا الوضوء ، والحائض إذا طهرت فعليها أن تقضي الصوم وليس عليها أن تقضي الصلاة ، وفي ذلك علتان إحداهما : ليعلم الناس أن السنة لا تقاس ، والأخرى : لأن الصوم إنما هو في السنة شهر ، والصلاة في كل يوم وليلة ، فأوجب الله عزوجل عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك. ولا يجوز أن يحضر الجنب والحائض عند التلقين لان الملائكة تتأذى بهما. ولا بأس بأن يليا غسله ويصليا عليه ، ولا ينزلا قبره ، فإن حضراه ولم يجدا من ذلك بدا فليخرجا إذا قرب خروج نفسه.
#رزق_الجنين_من_دم_الحيض#دم_الحامل#قضاء_الصوم_دون_الصلاة_للحائض#حضور_الجنب_والحائض_عند_الاحتضار#الطهارة