رواية 203 — المقدمة
وقال الصادق عليهالسلام : « المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش ». وهو حد المرأة التي تيأس من الحيض ، والمرأة إذا حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها فاقراؤها مثل اقراء نسائها ، وإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام ، والقرء [ و ] هو جمع الدم بين الحيضتين وهو الطهر لأن المرأة تقرأ الدم أي تجمعه في أيام طهرها ، ثم تدفعه في أيام حيضها. والمرأة التي تطهر من حيضها عند العصر فليس عليها أن تصلي [ عند ] الظهر إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها ، ومتى رأت الطهر في وقت صلاة فأخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى ، فان كانت فرطت فيها فعليها قضاء تلك الصلاة ، وإن لم تفرط وإنما كانت في تهيئة ذلك حتى دخل وقت صلاة أخرى فليس عليها القضاة ، إنما تصلي الصلاة التي دخل وقتها. فإن صلت المرأة من الظهر ركعتين ثم رأت الدم من مجلسها وليس عليها إذا طهرت قضاء الركعتين ، فإن كانت في صلاة المغرب وقد صلت منها ركعتين قامت من مجلسها فإذا طهرت قضت الركعة . وإذا كانت في الصلاة فظنت أنها قد حاضت أدخلت يدها ومست الموضع فإن رأت الدم انصرفت ، وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها.
#سن_يأس_المرأة_من_الحيض#المرأة_المضطربة_في_عادتها#تعريف_القرء#الصلاة_عند_انقطاع_الحيض#الطهارة