وروي أنه « إذا جامعها وهي حائض تصدق على مسكين بقدر شبعه » . ومن جامع أمته وهي حائض تصدق بثلاثة أمداد من طعام ، هذا أتاها في الفرج فإذا أتاها من دون الفرج فلا شئ عليه.