رواية 209 — المقدمة

وسأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار » .
#ما_يحل_من_الحائض_لزوجها#الطهارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ