وسأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله عليهالسلام « عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار » .