رواية 213 — المقدمة

وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء ، قال : لا بأس به. وعن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها كم يجزيها من الماء؟ قال : مثل الذي يشرب شعرها وهو ثلاث حفنات على رأسها وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار ، ثم تمر يدها على جسدها كله ».
#بقاء_أثر_الصبغ_بعد_الغسل#عدم_وجوب_نقض_الشعر_المضفور#مقدار_ماء_الغسل_للمرأة#الطهارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ