رواية 216 — المقدمة
وقد روي أنه « صار حد قعود النفساء عن الصلاة ثمانية عشر يوما لان أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام فأوسطه خمسة أيام فجعل الله عزوجل للنفساء [ أيام ] أقل الحيض وأوسطه وأكثره ». والاخبار التي رويت في قعودها أربعين يوما وما زاد إلى أن تطهر معلولة كلها ووردت للتقية لا يفتي بها إلا أهل الخلاف.
#أحكام_النفاس#حد_أيام_النفاس#رد_رواية_الأربعين_يوما#الطهارة