رواية 22 — المقدمة
وسئل الصادق عليهالسلام « عن بئر أستقي منها فتوضئ به وغسل به الثياب وعجن به ، ثم علم أنه كان فيها ميتة؟ فقال : لا بأس ولا يغسل الثوب منه ولا تعاد منه الصلاة » . والفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه فإنه يترك ما شماه ويؤكل ما بقي . ولا بأس بالوضوء من الحياض التي يبال فيها إذا غلب لون الماء البول ، وإن غلب لون البول الماء فلا يتوضأ منها . ولا يجوز التوضؤ باللبن لان الوضوء إنما هو بالماء أو الصعيد . ولا بأس بالتوضؤ بالنبيذ لان النبي صلىاللهعليهوآله قد توضأ به وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات وكان صافيا فوقها فتوضأ به ، فإذا غير التمر لون الماء لم يجز الوضوء به والنبيذ الذي يتوضأ وأحل شربه هو الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي ، أو ينبذ بالعشي ويشرب بالغداة. فإن اغتسل الرجل في وهدة وخشي أن يرجع ما ينصب عنه إلى الماء الذي يغتسل منه أخذ كفا وصبه أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن يساره وكفا من خلفه واغتسل منه. فإن انتضح على ثياب الرجل أو على بدنه من الماء الذي يستنجى به فلا بأس بذلك . فإن ترشش من يده في الاناء أو انصب في الأرض فوقع في الاناء فلا بأس به وكذلك في الاغتسال من الجنابة . وإن وقعت ميتة في ماء جار فلا بأس بالوضوء من الجانب الذي ليس فيه الميتة.
#المياه_وطهرها_ونجاستها#الجهل_بالنجاسة_السابقة#نجاسة_البئر#الوضوء_بالنبيذ#تطهير_الماء_الجاري#الطهارة