رواية 2271 — كتاب الحج

وسأل علي بن يقطين أبا الحسن عليه‌السلام « عن رجل دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة ، فقال : يحج بها بعضهم ، وكلهم شركاء في الاجر فقال له : لمن الحج؟ فقال : لمن صلي في الحر والبرد ». فإن أخذ رجل من رجل مالا يحج عنه ومات ولم يخلف شيئا فإن كان الأجير قد حج اخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال ، وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج .
#تفصيل_تعدد_المستفيدين_من_أجرة_حجة_واحدة#فضائل_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ