رواية 230 — المقدمة
وسأل عبد الرحمن بن أبي نجران أبا الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام « عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب ، والثاني ميت ، والثالث على غير وضوء و حضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ فقال : يغتسل الجنب ، ويدفن الميت بتيمم ويتيمم الذي هو على غير وضوء ، لان الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميت سنة ، والتيمم للآخر جائز ».
#ترتيب_الأولوية_في_الماء_القليل#تيمم_الميت_عند_ضيق_الماء#الطهارة