رواية 232 — المقدمة

وسأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ فقال : يتيمم ويصلي فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة ». وإذا كان الرجل في حال لا يقدر إلا على الطين يتيمم به فإن الله تبارك وقال سلطان العلماء : لا يخفى منافاته لما سبق في خبر عبيد الله بن علي الحلبي من عدم إعادة الصلاة فيحمل هذا على الاستحباب أو على احداث الجنابة عمدا مع العلم غير من بعدم التمكن من استعمال الماء والسابق على غير هذه الصورة كما مر اشعار به في خبر المجدور ، ويمكن حمل هذا على صورة بقاء الوقت وذلك على خارجه الا أنه قد مر أيضا ما يدل على أن لا يعيد في الوقت أيضا ، فلا فائدة في هذا الحمل. وقال الفاضل التفرشي : يمكن حمله على ما إذا أجنب مع علمه بعدم امكان الغسل جمعا بينه وبين ما يدل على عدم إعادة صلاة صليت بالتيمم ، ويمكن الحمل على الاستحباب. وتعالى أولى بالعذر إذا لم يكن معه ثوب جاف ولا لبد يقدر على أن ينفضه و يتيمم منه. ومن كان في وسط زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة ولم يستطع الخروج من المسجد من كثرة الناس تيمم وصلى معهم وليعد إذا انصرف. ومن تيمم وكان معه ماء فنسي وصلى بتيمم ، ثم ذكر قبل أن يخرج الوقت فليعد الوضوء والصلاة. ومن احتلم في مسجد من المساجد خرج منه واغتسل ، إلا أن يكون احتلامه في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله فإنه إن احتلم في أحد هذين المسجدين تيمم وخرج ولم يمش فيهما إلا متيمما.
#تيمم_خوف_البرد#إعادة_الصلاة_بعد_التيمم_للخوف#التيمم_بالطين#تيمم_عند_الزحام#احتلام_في_المسجد_الحرام#الطهارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ