رواية 2382 — كتاب الحج

روى زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن تبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ، ويتصدق بمثل ثمنه أيضا فإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه ».
#ازدواج_عقوبة_المحرم_مقابل_عقوبة_الحلال_لصيد_الحرم#تحريم_صيد_الحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ