رواية 2385 — كتاب الحج

وروى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو في الحرم غير محرم ، فقال : عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم ، فإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة ».
#تفصيل_عقوبة_قتل_الحمامة_حسب_الإحرام_والموقع#تحريم_صيد_الحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ