رواية 2640 — كتاب الحج
وروى القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن اضطر المحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء ».
#كيفية_لبس_القباء_مقلوبا_عند_الاضطرار#ما_يجوز_الإحرام_فيه