رواية 2648 — كتاب الحج

وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام « في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال : نعم ولكن يشق ظهر القدم ، ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ، ويقلب ظهره لباطنه ».
#شرط_شق_الخف_وقلب_القباء_عند_الضرورة#ما_يجوز_الإحرام_فيه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ