رواية 2649 — كتاب الحج

وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ، ولا ثوبا تدرعه ، ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن يكون لك نعلان ».
#تحديد_الملابس_الممنوعة_ورخصها_عند_الضرورة#ما_يجوز_الإحرام_فيه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ