رواية 2651 — كتاب الحج
وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما ، وكره أن يبيعهما ». وقد رويت رخصة في بيعهما .
#استحباب_لبس_ثوبي_الإحرام_الأصليين_عند_دخول_مكة#ما_يجوز_الإحرام_فيه