رواية 2667 — كتاب الحج
وسأله سماعة « عن المحرمة تلبس الحرير فقال : لا يصلح لها أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه ، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس بأن تلبسه وهي محرمة وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستر بيدها من الشمس ، وتلبس الخز ، أما إنهم سيقولون : إن في الخز حريرا [و] إنما يكره الحرير المبهم ».
#تفصيل_حكم_الحرير_الخالص_والمخلوط_للمحرمة#ما_يجوز_الإحرام_فيه