رواية 2670 — كتاب الحج

وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز ، وليس يكره إلا الحرير المحض ».
#جواز_الذهب_والخز_للمحرمة#ما_يجوز_الإحرام_فيه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ