رواية 2676 — كتاب الحج

وروى عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « المحرم يشد على بطنه العمامة وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ، ولا يرفعها إلى صدره ».
#جواز_شد_العمامة_على_البطن_دون_رفعها_للصدر#ما_يجوز_الإحرام_فيه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ