رواية 2679 — كتاب الحج

روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه ، وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحلا أسود لزينة ».
#جواز_الكحل_الطبي_دون_الزينة#ما_يجوز_للمحرم_استعماله
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ