رواية 2685 — كتاب الحج
وسأل الحسن الصيقل أبا عبد الله عليهالسلام « عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال : نعم لا بأس به ». أقول : في التهذيب ج ١ ص ٥٣٤ عن الحسن الصقيل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « فإذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق وليس عليه شئ ». واما في حال الاختيار فلا يجوز له ذلك ، وروى عن موسى بن القاسم باسناده عن مهران بن أبي نصر وعلي بن إسماعيل بن عمار عن أبي الحسن عليهالسلام قالا : « سألناه فقال في حلق القفا للمحرم إن كان أحد منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به والا فليزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق »
#جواز_قلع_الضرس_وتفصيل_حلق_القفا_للضرورة#ما_يجوز_للمحرم_استعماله