رواية 2686 — كتاب الحج

وروى عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « سئل عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء زعفران؟ فقال : إن كان الزعفران غالبا على الدواء فلا ، وإن كانت الأدوية غالبة عليه فلا بأس ».
#معيار_غلبة_الزعفران_في_الدواء_لتحديد_الحل#ما_يجوز_للمحرم_استعماله
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ