وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه ، ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه » يعني من أسفل ، وذلك :