رواية 2712 — كتاب الحج

وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه ، ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه » يعني من أسفل ، وذلك :
#تمييز_رفع_الثوب_من_أسفل_عن_تغطيته_من_أعلى#الظلال_للمحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ