رواية 2730 — كتاب الحج
وقال عبد الله بن سنان لأبي عبد الله عليهالسلام : « أرأيت إن وجدت علي ويدل الخبر على أحكام منها : جواز الخلق في حال الاضطرار مع الالتزام بالكفارة والعلماء أجمعوا على وجوب الكفارة وهي الفدية على المحرم إذا حلق رأسه سواء كان متعمدا أو لأذى أو غيره كما في المنتهى ، والآية وكذا الرواية علقتا الحكم على الحلق للأذى الا أن ذلك تقتضي وجوب الكفارة على غيره بطريق أولى ، ومنها أن الصدقة اطعام ستة مساكين وهو المشهور بين الأصحاب ، وذهب بعض الأصحاب إلى وجوب اطعام عشرة لكل مسكين مد لرواية عمر بن يزيد المروية في التهذيب ج ١ ص ٥٤٢ ، ومنها أن النسك المذكور في الآية شاة وهو المقطوع به في كلام الأصحاب. قرادا أو حملة أطرحها عني وأنا محرم؟ قال : نعم وصغارا لهما إنهما رقيا في غير مرقاهما » .
#جواز_إزالة_القراد_عن_جسد_المحرم#المحرم_يقص_ظفرا_أو_شعرا