رواية 2737 — كتاب الحج

وروى أبان ، عن زرارة قال : « سألته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغسل بالماء؟ فقال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ، ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا ، فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من احتلام ».
#تفصيل_حكم_غسل_رأس_المحرم_الملبد_وغيره#المحرم_يقص_ظفرا_أو_شعرا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ