رواية 2758 — كتاب الحج

وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب على وجهه فلا يدري ما صنع ، قال : فداؤه ، قلت : فإن رآه بعد ذلك قد رعى ومشى ، قال : عليه ربع قيمته ».
#تخفيف_الكفارة_عند_تأكد_نجاة_الصيد_المصاب#كفارات_الصيد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ