رواية 2761 — كتاب الحج

وفي رواية البزنطي ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير فقال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرم قتل ثعلبا ، قال : عليه دم ، فقلت : فأرنب؟ فقال : مثل ما في الثعلب ». السابع : أنه مع العجز يطعم ثلاثين مسكينا والمشهور أنه يفض ثمنها على البر. الثامن : أنه مع العجز يصوم تسعة أيام والمشهور أنه يصوم من كل مدين يوما. التاسع : في قتل الظبي شاة ولا خلاف فيه بين الأصحاب. العاشر : أنه مع العجز يطعم عشرة مساكين والمشهور أنه يفض ثمنها على البر لكل مسكين مدان ، وقيل : مد كما هو ظاهر الخبر ، ولا يلزم ما زاد عن عشرة. الحادي عشر : أنه مع العجز يصوم ثلاثة أيام وهو مختار الأكثر وذهب المحقق وجماعة إلى أنه مع العجز يصوم عن كل مدين يوما فان عجز صام ثلاثة أيام ، ويمكن حمله في جميع المراتب على الاستحباب جمعا بين الاخبار. الثاني عشر : أن الابدال الثلاثة في الأقسام الثلاثة على الترتيب ويظهر من قول الشيخ في الخلاف وابن الدريس التخيير لظاهر الآية ، والترتيب أظهر وان أمكن حمل الترتيب على الاستحباب. (المرآة)
#تساوي_كفارة_الثعلب_والأرنب_وجدول_البدائل_الموسع#كفارات_الصيد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ