رواية 2762 — كتاب الحج

وروى محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو محرم ، فقال : إن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة درهم ، وإن قتلها في الحرم وهو غير محرم فعليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم ، وإن قتلها وهو محرم في غير الحرم فعليه دم شاة . فإن قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم فعليه حمل قد فطم ، وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم . ويذبح الفداء إن شاء في منزله بمكة وإن شاء بالحزورة بين الصفا والمروة قريبا من موضع النخاسين وهو معروف . فإن قتله وهو محرم في الحرم فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم . وفي القطاة حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر . وإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض ، فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام ، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين . وروى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٥٤ في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار « أن عباد البصري جاء إلى أبى عبد الله عليه‌السلام وقد دخل (يعنى الإمام عليه‌السلام ) مكة بعمرة مبتولة وأهدى هديا ، فأمر به فنحر في منزله بمكة ، فقال له عباد : نحرت في منزلك و تركت أن تنحره بفناء الكعبة وأنت رجل يؤخذ منك؟ فقال له : ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله نحر هديه بمنى في المنحر وأمر الناس فنحروا في منازلهم ، وكان ذلك موسعا عليهم ، فكذلك هو موسع على من ينحر الهدى بمكة في منزله إذا كان معتمرا » ويدل على أن الامر بفناء الكعبة للاستحباب وفعله عليه‌السلام لبيان الجواز. وإذا وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ تتحرك فعليه أن يرسل فحولة من البدن على الإناث بقدر عدد البيض فما لقح وسلم حتى ينتج فهو هدي لبيت الله الحرام ، فإن لم ينتج شيئا فليس عليه شئ . وإن وطئ بيض قطاة فشدخه فعليه أن يرسل فحولة من الغنم على عددها من الإناث بقدر عدد البيض فما سلم فهو هدي لبيت الله الحرام .
#تفصيل_موسع_لكفارات_الحمام_والبيض_وقصة_ذبح_الصادق_بمنزله#كفارات_الصيد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ