رواية 2763 — كتاب الحج

وقال الصادق عليه‌السلام : « ما وطئت أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه ». وإذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد فقتل صيدا آخر متعمدا فليس عليه جزاؤه وهو ممن ينتقم الله منه والنقمة في الآخرة وهو قول الله عزوجل : « عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه » ، فإذا أصاب الصيد ثم عاد خطأ فعليه كلما عاد كفارة . وكلما أتاه المحرم بجهالة فليس عليه شئ إلا الصيد فإن عليه فداؤه ، فان تعمد كان عليه فداؤه وأثمه . ولا بأس أن يصيد المحرم السمك ويأكل طريه ومالحه ويتزوده ، فإن قتل جرادة فعليه تمرة ، وتمرة خير من جرادة فإن كان كثيرا فعليه دم شاة .
#تفصيل_موسع_لقاعدة_تكرار_مخالفة_الصيد_والعذر_بالجهل#كفارات_الصيد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ