رواية 2765 — كتاب الحج

وسئل الصادق عليه‌السلام « عن المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه أو يطرحه ، قال : إذا يكون عليه فداء آخر ، قيل : فأي شئ يصنع به؟ قال : يدفنه » . وكل من وجب عليه فداء شئ أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة . وإذا اضطر المحرم إلى الصيد وميتة فإنه يأكل الصيد ويفدي ، وإن [كان] أكل الميتة فلا بأس إلا :
#تفضيل_أكل_الصيد_مع_الفدية_على_الميتة_عند_الاضطرار#كفارات_الصيد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ