رواية 2916 — كتاب الحج

وروى الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام فقلت : تكون عندي الجواري وأنا بمكة فأمرهن أن يعقدن بالحج يوم التروية فأخرج بهن فيشهدن المناسك أو اخلفهن بمكة؟ قال : فقال : إن خرجت بهن فهو أفضل ، وإن خلفتهن عند ثقة فلا بأس ، فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق » .
#عدم_وجوب_الحج_على_العبد_حتى_العتق#حج_المملوك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ