وروى إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن أم ولد تكون للرجل قد أحجها أيجوز ذلك عنها من حجة الاسلام؟ قال : لا ، قلت : لها أجر في حجها؟ قال : نعم ».