رواية 3127 — كتاب الحج
وروى صفوان ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه ». قال مصنف هذا الكتاب ـ رضياللهعنه ـ : هذا على الاستحباب لا على الوجوب وهو إذا لم يصم الثلاثة في الحج أيضا .
#استحباب_صيام_الولي_عن_الميت_العاجز_عن_الهدي#صيام_المتمتع_العاجز_عن_الهدي