وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه ـ يعني عن يمين الخصم ـ ».