رواية 3336 — أبواب القضايا والأحكام
وفي رواية إبراهيم بن محمد الثقفي قال : « استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها : لا تدفعي إلى واحد منا حتى نجتمع عندك ، ثم انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها وقال : أعطيني وديعتي فإن صاحبي قد مات ، فأبت حتى كثر اختلافه إليها ثم أعطته ، ثم جاء الاخر فقال : هاتي وديعتي ، قالت : اخذها صاحبك وذكر أنك قد مت فارتفعا إلى عمر فقال لها عمر : ما أراك إلا وقد ضمنت؟ فقالت المرأة : اجعل عليا عليهالسلام بيني وبينه ، فقال له : اقض بينهما ، فقال علي عليهالسلام : هذه الوديعة عندها وقد أمرتماها ألا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها فائتني بصاحبك ولم يضمنها ، وقال علي عليهالسلام : إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة ».
#قصة_عدم_تضمين_المرأة_للوديعة_المشروطة_باجتماع_الشريكين#الحيل_في_الحكم