وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم ». قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : يعني لغير سيده.