رواية 3374 — أبواب القضايا والأحكام

وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار بن مروان قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ـ أو قال : سأله بعض أصحابه ـ عن الرجل يشهد لأبيه أو الأخ لأخيه ، أو الرجل لامرأته ، قال : لا بأس بذلك إذا كان خيرا تقبل شهادته لأبيه ، والأب لابنه ، والأخ لأخيه ».
#جواز_شهادة_القريب_لقريبه_مع_ثبوت_عدالته#من_يجب_رد_شهادته_ومن_يجب_قبول_شهادته
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ