رواية 3436 — أبواب القضايا والأحكام

روي عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال : « لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو يحضر من عرفها ، ـ ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر فينظر إليها ـ ».
#جواز_الشهادة_على_إقرار_المرأة_المحجبة_بمعرفتها_دون_كشف_وجهها#الشهادة_على_المرأة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ