رواية 3437 — أبواب القضايا والأحكام

وكتب محمد بن الحسن الصفار ـ رضي‌الله‌عنه ـ إلى أبي محمد الحسن ابن علي عليهما‌السلام « في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها ، أو لا تجوز الشهادة عليها حتى تبرز وتثبتها بعينها ؟ فوقع عليه‌السلام : تتنقب وتظهر للشهود إن شاء الله » وهذا التوقيع عندي بخطه عليه‌السلام .
#توقيع_العسكري_بضرورة_ظهور_المرأة_منتقبة_أمام_الشهود#الشهادة_على_المرأة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ