رواية 346 — المقدمة
الصادق عليهالسلام يقول : « لا بأس بجز الشمط ونتفه ، وجزه أحب إلي من نتفه ». فأخبارهم عليهمالسلام لا تختلف في حالة واحدة لان مخرجها من عند الله تعالى ذكره ، وإنما تختلف بحسب اختلاف الأحوال.
#جواز_جز_ونتف_الشيب#أفضلية_الجز_على_النتف#الطهارة