رواية 3493 — أبواب القضايا والأحكام
وروى داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يتكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا و كذا درهما ، قال : إن جاء به إلى الأجل فليس عليه ما قال ، وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم فإن بدأ بالدراهم فهو لها ضامن إن لم يأت به إلى الأجل الذي أجله » .
#تفصيل_أثر_الشرط_المالي_المصاحب_للكفالة_بالنفس#باب_الكفالة