رواية 3494 — أبواب القضايا والأحكام

وسأل داود بن سرحان أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الكفيل والرهن بيع النسية ، قال : لا بأس » .
#جواز_الكفيل_والرهن_في_بيع_النسيئة#باب_الكفالة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ