رواية 3496 — أبواب القضايا والأحكام
روى غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهالسلام « في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كل واحد منهما بنصيبه فقبض أحدهما ولم يقبض الاخر ، فقال : ما قبض أحدهما فهو بينهما وما ذهب فهو بينهما » .
#اشتراك_الشريكين_في_المقبوض_والضائع_رغم_تحويل_الحصص#باب_الحولة