وروى البزنطي عن داود بن سرحان قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له عند رجل دنانير فأحال له على رجل آخر بدنانيره فيأخذ بها دراهم أيجوز ذلك؟ قال : نعم ».