رواية 3499 — أبواب القضايا والأحكام

وروى البزنطي عن داود بن سرحان قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له عند رجل دنانير فأحال له على رجل آخر بدنانيره فيأخذ بها دراهم أيجوز ذلك؟ قال : نعم ».
#جواز_قبض_عوض_الحوالة_بعملة_مغايرة#باب_الحولة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ