رواية 3574 — أبواب القضايا والأحكام
وروى معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال « في مملوك كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود ، قيل : فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا؟ قال : إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر ، قيل : فإن كان المكاتب أعتق أفترى أن يجدد نكاحه ، أو يمضي على النكاح الأول؟ قال : يمضي على نكاحه » .
#بطلان_زواج_المكاتب_المخالف_للشرط_إلا_بسكوت_السيد_المقر#باب_المكاتبة