رواية 3595 — أبواب القضايا والأحكام
وروى ياسين ، عن حريز ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن مملوك أراد أن يشتري نفسه فدس إنسانا هل للمدسوس أن يشتريه كله من مال العبد ولا يخبر السيد أنه إنما يشتريه من مال العبد؟ قال : لا ينبغي وإن أراد أن يستحل ذلك فيما بينه وبين الله عزوجل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو ما يشأ بعد أن يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء فيكون ولاء العبد له ».
#شرط_مساهمة_مالية_حقيقية_من_المشتري_ليستحق_ولاء_العبد_المشترى_له#ولاء_المعتق