رواية 3649 — أبواب القضايا والأحكام
وروى إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار قال : « كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه مولاه في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا هل للمولى في عتقه ذلك أجر؟ أو يتركه مملوكا فيكون له أجر إذا مات وهو مملوك له أفضل؟ فكتب عليهالسلام : يترك العبد مملوكا في حال موته فهو آجر لمولاه وهذا العتق في تلك الساعة لم يكن نافعا له ».
#تفضيل_ترك_العبد_مملوكا_عند_الاحتضار_على_عتقه_في_تلك_اللحظة#نوادر_العتق