رواية 3652 — أبواب القضايا والأحكام
وروى معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق ، فقال له العبد فيما بينهما : لك علي كذا وكذا ، أله أن يأخذه منه ؟ قال : يأخذه منه عفوا ويسأله إياه في عفو فإن أبى فليدعه » .
#جواز_قبول_هبة_ممتنة_من_العبد_المحرر_بلا_إلزام#نوادر_العتق